الحيض والنفاس (٢)
الدماء الطبيعية الخارجة من المرأة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١ - دم الحيض.
٢ - دم النفاس.
٣ - دم الاستحاضة.
دم الحيض (٣):
ودم الحيض: هو الدم الأسود الخاثر [يعني: الغليظ] الكريه الرائحة الذي يجري من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة.
والحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم جميعًا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة -كما في الصحيحين-: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ...» الحديث.
بل إن ابتداء الحيض كان مع حواء -عليها السلام- أيضًا، فقد عزاه الحافظ في الفتح (١/ ٤٠٠) إلى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: «إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة».
ولا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما مرد ذلك إلى العادة: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح يوضح أقل الحيض ولا أكثره.
قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١/ ٦٢٣):
وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعي وأحمد ويقولون أقله يوم -كما يقوله الشافعي وأحمد- أو لا حد له كما يقوله مالك، فهم يقولون: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا والله أعلم (٤).
(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣٣٤)، والنسائي (١/ ٢١٣).
(٢) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٥٥ - ٦٩) ولم أزد عليه إلا شيئًا يسيرًا خشية التطويل، وإلا فالباب من أوسع أبواب الفقه.
(٣) ومن أسماء الحيض أيضًا: الطمث - العراك - الضحك - الإكبار - الإعصار (المهذب ١/ ٣٤١).
(٤) جامع أحكام النساء (١/ ١٧٩)، وانظر: المحلى (٢/ ١٩١)، والمغنى (١/ ٣٠٨).
(١) جامع أحكام النساء (١/ ٢٠٠) وما بعدها.
(٢) حسن لغيره: أخرجه مالك (ص ٥٩)، والبخاري تعليقًا (١/ ٤٢٠ - فتح) وعبد الرزاق (١/ ٣٠٢) بسند فيه ضعف لكن له شاهد عند الدارمي (١/ ٢١٤)، والبيهقي (١/ ٣٣٧) فيصح به، والله أعلم.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٠٧)، والنسائي (١/ ١٨٦)، وابن ماجه (٦٤٧) وغيرهم والزيادة لا تثبت إلا أن معناها هو مقتضى الحديث كما بوبه البخاري -رحمه الله- وقد أخرجه بدون الزيادة (٣٢٦).(من كتاب صحيح فقة السنة وأدلة وتوضيح المذاهب)
الدماء الطبيعية الخارجة من المرأة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١ - دم الحيض.
٢ - دم النفاس.
٣ - دم الاستحاضة.
دم الحيض (٣):
ودم الحيض: هو الدم الأسود الخاثر [يعني: الغليظ] الكريه الرائحة الذي يجري من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة.
والحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم جميعًا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة -كما في الصحيحين-: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ...» الحديث.
بل إن ابتداء الحيض كان مع حواء -عليها السلام- أيضًا، فقد عزاه الحافظ في الفتح (١/ ٤٠٠) إلى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: «إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة».
ولا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما مرد ذلك إلى العادة: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح يوضح أقل الحيض ولا أكثره.
قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١/ ٦٢٣):
وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعي وأحمد ويقولون أقله يوم -كما يقوله الشافعي وأحمد- أو لا حد له كما يقوله مالك، فهم يقولون: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا والله أعلم (٤).
(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣٣٤)، والنسائي (١/ ٢١٣).
(٢) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٥٥ - ٦٩) ولم أزد عليه إلا شيئًا يسيرًا خشية التطويل، وإلا فالباب من أوسع أبواب الفقه.
(٣) ومن أسماء الحيض أيضًا: الطمث - العراك - الضحك - الإكبار - الإعصار (المهذب ١/ ٣٤١).
(٤) جامع أحكام النساء (١/ ١٧٩)، وانظر: المحلى (٢/ ١٩١)، والمغنى (١/ ٣٠٨).
إقبال المحيض وإدباره (١):
١ - يُعَرف «إقبال المحيض» بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض وهو دم أسود ثخين منتن.
٢ - أما إدبار المحيض: أي انتهاء الحيض، فيعرف بانقطاع الدم والصفرة والكدرة، وهذا يتحقق بأحد شيئين:
(أ) الجفوف: وهو أن يخرج ما يُحتشى به الرحم جافًّا، بمعنى أن المرأة تضع في فرجها شيئًا (قماشة أو قطنة) فيخرج جافًا.
(ب) القَصَّة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض.
وقد ورد عن مولاة عائشة أنها قالت:
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة [أي: الخرقة] فيها الكُرسف [أي: القطن] فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة (٢).
ما حكم الصُّفرة والكُدرة بعد الطهر عن المحيض؟
الصفرة والكدرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد ويعلوه اصفرار.
وهذا إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف، فلا يعد حيضًا وهي طاهرة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها.
وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:
«كنا لا نعد الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئًا» (٣).
١ - يُعَرف «إقبال المحيض» بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض وهو دم أسود ثخين منتن.
٢ - أما إدبار المحيض: أي انتهاء الحيض، فيعرف بانقطاع الدم والصفرة والكدرة، وهذا يتحقق بأحد شيئين:
(أ) الجفوف: وهو أن يخرج ما يُحتشى به الرحم جافًّا، بمعنى أن المرأة تضع في فرجها شيئًا (قماشة أو قطنة) فيخرج جافًا.
(ب) القَصَّة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض.
وقد ورد عن مولاة عائشة أنها قالت:
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة [أي: الخرقة] فيها الكُرسف [أي: القطن] فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة (٢).
ما حكم الصُّفرة والكُدرة بعد الطهر عن المحيض؟
الصفرة والكدرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد ويعلوه اصفرار.
وهذا إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف، فلا يعد حيضًا وهي طاهرة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها.
وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:
«كنا لا نعد الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئًا» (٣).
(١) جامع أحكام النساء (١/ ٢٠٠) وما بعدها.
(٢) حسن لغيره: أخرجه مالك (ص ٥٩)، والبخاري تعليقًا (١/ ٤٢٠ - فتح) وعبد الرزاق (١/ ٣٠٢) بسند فيه ضعف لكن له شاهد عند الدارمي (١/ ٢١٤)، والبيهقي (١/ ٣٣٧) فيصح به، والله أعلم.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٠٧)، والنسائي (١/ ١٨٦)، وابن ماجه (٦٤٧) وغيرهم والزيادة لا تثبت إلا أن معناها هو مقتضى الحديث كما بوبه البخاري -رحمه الله- وقد أخرجه بدون الزيادة (٣٢٦).(من كتاب صحيح فقة السنة وأدلة وتوضيح المذاهب)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق