ما يحرم على الحائض والنفساء:
١ - الصلاة:
أجمع العلماء على أنه يحرم على الحائض والنفساء الصلاة: فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضيه إذا طهرت (٢).
عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها» (٣).
وعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: «أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟».
فقالت: أحرورية (٤) أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله» (٥
(٢) المجموع للنووي (٢/ ٣٥١)، والمحلى (٢/ ١٧٥) لابن حزم.
(٣) صحيح أخرجه البخاري (١٩٥١)، ومسلم (٨٠) وغيرهما.
(٤) صفة لمن يعتقد مذهب الخوارج، وكان بعضهم يوجب قضاء الصلاة على الحائض؟!!.
(٥) صحيح أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (ص ٢٦٥).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٥)، وأبو داود (٢٦٣).٣ - الجماع: (الوطء في الفرج)
وطء الحائض في الفرج [الجماع] لا يجوز باتفاق الأئمة (٣)، كما حرم الله تعالى ذلك بقوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٤).
وقال صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٥).
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢١/ ٦٢٤):
ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة. اهـ.
فوائد:
١ - «لو اعتقد مسلم حِلَّ جماع الحائض في فرجها -صار كافرًا مرتدًّا-، ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة.
وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه التوبة» (٦).
(٣) المحلى (٢/ ١٦٢)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٦٢٤)، وتفسير الطبري (٤/ ٣٧٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٢)، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
(٦) النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٠٤).
(٣) جامع أحكام النساء (١/ ١٨٠).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٥٠).
(٥) نقل هذا شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١، ٤٥٩).
٢ - السجود إذا سَمِعَتْ أية سجدة:فليس هناك مانع من سجود المرأة الحائض إذا سمعت السجدة، فليست السجدة بصلاة، ولا يشترط لها الطهارة.
فقد ثبت في صحيح البخاري (٤٨٦٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا سورة النجم فسجد فيها وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
ومن البعيد أن يقال إن الجميع كانوا على وضوء، ثم إن سجدة التلاوة ليست بصلاة، وبنحو هذا قال الزهري وقتادة كما في مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢١) (١).
٣- قراءة الرجل القرآن وهو في حجر امرأته الحائض:
لحديث عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حِجري وأنا حائض» (٢).
٤ - شهود العيدين:
وهذا لا بأس به، بل إنه يستحب للحُّيض أن يخرجن لشهود العيد لكن يعتزلن الصلاة.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يخرج العواتق وذوات الخدور والحُيَّض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحُيَّض المصلى» (٣).
٥- مؤاكلة ومشاربة الزوج للحائض:
فعن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهعلى موضع فيَّ» ٤
(١) جامع أحكام النساء (١/ ١٧٤) بمعناه.
(٢) أخرجه البخاري (٧٥٤٩) ومسلم (ص ٢٤٦) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري في مواضع، منها رقم (٣٢٤).
(٤) أخرجه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي (١/ ٥٦)، وابن ماجه (٦٤٣)، ومعنى (أتعرق العرق): آخذ اللحم بأسناني ٦- خدمة المرأة الحائض لزوجها:
كأن تغسل رأسه أو تُرجِّله وتُسرِّحه، فعن عائشة قالت: «كنت أُرجِّل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» (٢).
٧- نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد:
فعن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة (٣).
قال النووي في شرح مسلم (١/ ٩٥٤): فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معه في لحاف واحد ... اهـ.(١) أخرجه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي (١/ ٥٦)، وابن ماجه (٦٤٣)، ومعنى (أتعرق العرق): آخذ اللحم بأسناني.
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٥)، ومسلم (٢٩٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦) وغيرهما.
١ - الصلاة:
أجمع العلماء على أنه يحرم على الحائض والنفساء الصلاة: فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضيه إذا طهرت (٢).
عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها» (٣).
وعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: «أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟».
فقالت: أحرورية (٤) أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله» (٥
(٢) المجموع للنووي (٢/ ٣٥١)، والمحلى (٢/ ١٧٥) لابن حزم.
(٣) صحيح أخرجه البخاري (١٩٥١)، ومسلم (٨٠) وغيرهما.
(٤) صفة لمن يعتقد مذهب الخوارج، وكان بعضهم يوجب قضاء الصلاة على الحائض؟!!.
(٥) صحيح أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (ص ٢٦٥).
٢ - الصيام: وقد انعقد الإجماع على أن الحائض والنفساء تدع الصيام، ولكنها تقضي صيام رمضان.
فقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك [تعني: الحيض] فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٢).
فقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك [تعني: الحيض] فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٢).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٥)، وأبو داود (٢٦٣).٣ - الجماع: (الوطء في الفرج)
وطء الحائض في الفرج [الجماع] لا يجوز باتفاق الأئمة (٣)، كما حرم الله تعالى ذلك بقوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٤).
وقال صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٥).
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢١/ ٦٢٤):
ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة. اهـ.
فوائد:
١ - «لو اعتقد مسلم حِلَّ جماع الحائض في فرجها -صار كافرًا مرتدًّا-، ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة.
وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه التوبة» (٦).
(٣) المحلى (٢/ ١٦٢)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٦٢٤)، وتفسير الطبري (٤/ ٣٧٨).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٢)، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
(٦) النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٠٤).
٤ - على الحائض أن تمتنع من زوجها إذا أراد جماعها، لكن إذا غلبت على أمرها فلا شيء عليها، وتستغفر الله (٣).
٥ - الطواف: وهو حرام على الحائض بالإجماع، لحديث عائشة أنها لما حاضت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٤).
وسيأتي مزيد بيان لهذا في أبواب الحج، إن شاء الله تعالى.
أمور لا بأس بها للحائض:
١ - ذكر الله وقراءة القرآن:
تقدم أنه يجوز للحائض والجنب -على الراجح- وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد (٥).
قال ابن حزم في المحلى (١/ ٧٧، ٧٨): قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعالُ خير، مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كُلِّف أن يأتي بالبرهان
٥ - الطواف: وهو حرام على الحائض بالإجماع، لحديث عائشة أنها لما حاضت في الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٤).
وسيأتي مزيد بيان لهذا في أبواب الحج، إن شاء الله تعالى.
أمور لا بأس بها للحائض:
١ - ذكر الله وقراءة القرآن:
تقدم أنه يجوز للحائض والجنب -على الراجح- وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد (٥).
قال ابن حزم في المحلى (١/ ٧٧، ٧٨): قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعالُ خير، مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كُلِّف أن يأتي بالبرهان
(٣) جامع أحكام النساء (١/ ١٨٠).
(٤) أخرجه البخاري (١٦٥٠).
(٥) نقل هذا شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١، ٤٥٩).
٢ - السجود إذا سَمِعَتْ أية سجدة:فليس هناك مانع من سجود المرأة الحائض إذا سمعت السجدة، فليست السجدة بصلاة، ولا يشترط لها الطهارة.
فقد ثبت في صحيح البخاري (٤٨٦٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا سورة النجم فسجد فيها وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.
ومن البعيد أن يقال إن الجميع كانوا على وضوء، ثم إن سجدة التلاوة ليست بصلاة، وبنحو هذا قال الزهري وقتادة كما في مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢١) (١).
٣- قراءة الرجل القرآن وهو في حجر امرأته الحائض:
لحديث عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حِجري وأنا حائض» (٢).
٤ - شهود العيدين:
وهذا لا بأس به، بل إنه يستحب للحُّيض أن يخرجن لشهود العيد لكن يعتزلن الصلاة.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يخرج العواتق وذوات الخدور والحُيَّض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحُيَّض المصلى» (٣).
٥- مؤاكلة ومشاربة الزوج للحائض:
فعن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهعلى موضع فيَّ» ٤
(١) جامع أحكام النساء (١/ ١٧٤) بمعناه.
(٢) أخرجه البخاري (٧٥٤٩) ومسلم (ص ٢٤٦) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري في مواضع، منها رقم (٣٢٤).
(٤) أخرجه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي (١/ ٥٦)، وابن ماجه (٦٤٣)، ومعنى (أتعرق العرق): آخذ اللحم بأسناني ٦- خدمة المرأة الحائض لزوجها:
كأن تغسل رأسه أو تُرجِّله وتُسرِّحه، فعن عائشة قالت: «كنت أُرجِّل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض» (٢).
٧- نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد:
فعن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة (٣).
قال النووي في شرح مسلم (١/ ٩٥٤): فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معه في لحاف واحد ... اهـ.(١) أخرجه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي (١/ ٥٦)، وابن ماجه (٦٤٣)، ومعنى (أتعرق العرق): آخذ اللحم بأسناني.
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٥)، ومسلم (٢٩٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦) وغيرهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق