الفرق
بين الخلوة والاختلاط
تعريف الخلوة المحرمة (١):
هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه، في غيبة عن أعين الناس، وهي من أفعال الجاهلية , وكبائر الذنوب.
والمرأة الأجنبية: هي غير المَحرمَ , والمَحْرمَ: كل من حَرُم تزوجها على التأبيد , وتحريمها إما بالنسب , أو بالرضاع , أو بالمصاهرة , فالمحرمات بالنسب: الأمهات , ثم البنات , ثم الأخوات , ثم العمات , والخالات , ثم بنات الأخ , وبنات الأخت , ويحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب.
أما المحرمات بسبب المصاهرة: فزوجة الأب , وزوجة الابن , وأمّ الزوجة (وهذه تحرُم بمجرد العقد على ابنتها) , وبنت الزوجة (وهذه لا تحرم إلا بالدخول بالأم).
وعلى هذا من الأجنبيات على الرجل ابنة كل من: عمه , وعمته , وخاله , وخالته.
وزوجة كل من: عمه , وخاله , وابن أخيه , وابن أخته , وكذا أخت زوجته وابنة الصديق والجار , وهكذا.
الدليل على تحريم الخلوة:
١ - قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (رواه البخاري ومسلم).
٢ - قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» (رواه الإمام أحمد
(١) عودة الحجاب (٣/ ٤٥)، صَيْحَةُ تَحْذِير وَصَرْخَةُ نَذِيرٍ (ص ٣)، كلاهما للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم.
وصححه الألباني والأرنؤوط).
وهذا يعم جميع الرجال , ولو كانوا صالحين أو مسنين, وجميع النساء , ولو كنَّ صالحات أو عجائز.
تعريف الاختلاط:
الاختلاط في اللغة هو الممازجة، واختلط الرجال والنساء أي: تداخل بعضهم في بعض. يُقال خَلَطْتُ الشيْء بالشيْءِ فاخْتَلَط (١).
جاء في معجم (لسان العرب) في مادة (خلط): «خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا، وخلطه فاختلط: مزجه واختلطا، وخالط الشيء مخالطة وخلاطًا: مازجَهُ» (٢).
وتعريفه بالشرع: هو امتزاج الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم ـ أي التي يباح له زواجها ـ اجتماعًا يؤدي إلى ريبة (٣).
قال الشيخ عبد الله بن جار الله - رحمه الله -: «الاختلاط هو: الاجتماع بين الرجل والمرأة التي ليست بمَحْرم، أو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم، في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم، بالنظر أو الإشارة أو الكلام، فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية على أي حال من الأحوال تعتبر اختلاطًا» (٤).
(١) المحيط في اللغة (١/ ٣٥٢).
(٢) انظر: لسان العرب مادة (خلط) (٧/ ٢٩١).
(٣) الاختلاط بين الجنسين، حقائق وتنبيهات للشيخ سليمان بن صالح بن عبد العزيز الجربوع، تقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص ٧).
والمقصود بالريبة غلبة الظن بحصول محرم من المحرمات التي نهى عنها الشرع كإطلاق البصر، والكلام بغير المعروف، أو الخضوع بالقول، فضلًا عن اللمس وتلاصق الأجساد والخلوة. (د / ياسر).
(٤) عن مجلة الأسرة، آفة التعليم الاختلاط، العدد رقم ٧٠، بتاريخ محرم ١٤٢٠، ص٦٩.
وقال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في تعريف الاختلاط: «هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمَحْرَم له اجتماعًا يؤدي إلى ريبة.
أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد , يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر , أو الإشارة , أو الكلام , أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد» (١).
فدخول الأجنبي على النساء اختلاط بهن، ودخول الأجنبية على الرجال اختلاط بهم، ودخول بعضهم على بعضهم اختلاط، وأما دخول أحدهما على الآخر في رقعة ليس فيها سواهما ممن يعقل، أو كان فيها ولكن قام فاصل معتبر حال بينه وبينهم ـ فتلك خلوة، وهي صورة خاصة من الاختلاط.
(١) عودة الحجاب (٣/ ٥٢).
المصدر كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء
بين الخلوة والاختلاط
تعريف الخلوة المحرمة (١):
هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه، في غيبة عن أعين الناس، وهي من أفعال الجاهلية , وكبائر الذنوب.
والمرأة الأجنبية: هي غير المَحرمَ , والمَحْرمَ: كل من حَرُم تزوجها على التأبيد , وتحريمها إما بالنسب , أو بالرضاع , أو بالمصاهرة , فالمحرمات بالنسب: الأمهات , ثم البنات , ثم الأخوات , ثم العمات , والخالات , ثم بنات الأخ , وبنات الأخت , ويحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب.
أما المحرمات بسبب المصاهرة: فزوجة الأب , وزوجة الابن , وأمّ الزوجة (وهذه تحرُم بمجرد العقد على ابنتها) , وبنت الزوجة (وهذه لا تحرم إلا بالدخول بالأم).
وعلى هذا من الأجنبيات على الرجل ابنة كل من: عمه , وعمته , وخاله , وخالته.
وزوجة كل من: عمه , وخاله , وابن أخيه , وابن أخته , وكذا أخت زوجته وابنة الصديق والجار , وهكذا.
الدليل على تحريم الخلوة:
١ - قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (رواه البخاري ومسلم).
٢ - قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» (رواه الإمام أحمد
(١) عودة الحجاب (٣/ ٤٥)، صَيْحَةُ تَحْذِير وَصَرْخَةُ نَذِيرٍ (ص ٣)، كلاهما للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم.
وصححه الألباني والأرنؤوط).
وهذا يعم جميع الرجال , ولو كانوا صالحين أو مسنين, وجميع النساء , ولو كنَّ صالحات أو عجائز.
تعريف الاختلاط:
الاختلاط في اللغة هو الممازجة، واختلط الرجال والنساء أي: تداخل بعضهم في بعض. يُقال خَلَطْتُ الشيْء بالشيْءِ فاخْتَلَط (١).
جاء في معجم (لسان العرب) في مادة (خلط): «خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا، وخلطه فاختلط: مزجه واختلطا، وخالط الشيء مخالطة وخلاطًا: مازجَهُ» (٢).
وتعريفه بالشرع: هو امتزاج الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم ـ أي التي يباح له زواجها ـ اجتماعًا يؤدي إلى ريبة (٣).
قال الشيخ عبد الله بن جار الله - رحمه الله -: «الاختلاط هو: الاجتماع بين الرجل والمرأة التي ليست بمَحْرم، أو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم، في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم، بالنظر أو الإشارة أو الكلام، فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية على أي حال من الأحوال تعتبر اختلاطًا» (٤).
(١) المحيط في اللغة (١/ ٣٥٢).
(٢) انظر: لسان العرب مادة (خلط) (٧/ ٢٩١).
(٣) الاختلاط بين الجنسين، حقائق وتنبيهات للشيخ سليمان بن صالح بن عبد العزيز الجربوع، تقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص ٧).
والمقصود بالريبة غلبة الظن بحصول محرم من المحرمات التي نهى عنها الشرع كإطلاق البصر، والكلام بغير المعروف، أو الخضوع بالقول، فضلًا عن اللمس وتلاصق الأجساد والخلوة. (د / ياسر).
(٤) عن مجلة الأسرة، آفة التعليم الاختلاط، العدد رقم ٧٠، بتاريخ محرم ١٤٢٠، ص٦٩.
وقال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في تعريف الاختلاط: «هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمَحْرَم له اجتماعًا يؤدي إلى ريبة.
أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد , يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر , أو الإشارة , أو الكلام , أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد» (١).
فدخول الأجنبي على النساء اختلاط بهن، ودخول الأجنبية على الرجال اختلاط بهم، ودخول بعضهم على بعضهم اختلاط، وأما دخول أحدهما على الآخر في رقعة ليس فيها سواهما ممن يعقل، أو كان فيها ولكن قام فاصل معتبر حال بينه وبينهم ـ فتلك خلوة، وهي صورة خاصة من الاختلاط.
(١) عودة الحجاب (٣/ ٥٢).
المصدر كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء
تابع القراءه في تقسيم الاختلاط الي قسمين⇐
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق